للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن أبي هريرة وابن خيران (١) وجماعة من المعتزلة والرازي في "المعالم" كما لو ظهر فيه "قصد" القربة (٢).

٢ - وقيل: للندب، وهو الرواية الثانية عن أحمد، اختارها التميمي في الفعل مطلقًا ذكره ابن قاضي الجبل وعزي إلى الشافعي (٣).

٣ - وقيل: للإباحة اختاره الجصاص (٤) الحنفي وصاحب المحصول وذكره الآمدي مذهب مالك (٥).

٤ - وقيل: للوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا، وهو رواية عن أحمد، واختاره أبو الخطاب وذكره قول التميمي وأكثر المتكلمين (٦).


= وله آراء خاصة في الأصول ومن كتبه "آداب القضاء" وتوفي سنة (٣٢٨ هـ).
انظر: الفتح المبين (١/ ١٧٨ - ١٧٩) وشذرات الذهب (٢/ ٣١٢).
(١) هو الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي من أئمة بغداد وعرض عليه القضاء فامتنع وتوفي سنة (٣٢٠ هـ).
انظر: شذرات الذهب (٢/ ٢٨٧)، طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٢٧١)، والعبر (٢/ ٨٤).
(٢) ويقول مالك بالوجوب إن كان قرية. انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٢٢٨).
(٣) واختاره الجويني وعزاه صاحب تيسير التحرير لأكثر الحنفية. انظر: البرهان للجويني (١/ ٤٩١)، وتيسير التحرير (٣/ ١٢٣)، والعدة (٣/ ٧٣٧).
(٤) في الأصل: "الخصاص".
(٥) وذكر صاحب مسلم الثبوت أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. راجع فواتح الرحموت (٢/ ١٨١).
(٦) انظر: التمهيد (٢/ ٣١٧ - ٣١٨).