للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين العلماء بالأحكام الشرعية وأدلتها في عصر من الأعصار على حكم واقعة شرعية (١).

وفي الروضة: اتفاق علماء العصر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من أمور الدين (٢).

وقال الغزالي: هو اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر ديني (٣).

ويلزمه أن لا ينعقد الإجماع، لأن أهل كل عصر بعض الأمة، وإن أراد أمة عصر فلو كانوا عامه لم يعتبرهم (٤).

فمن خصص بأمر ديني أخرج الدنيوية كالآراء في الحروب، ومن أطلق دخلت في كلامه، وسيأتي ذكر خلاف في المسألة فيما بعد عند كلام المصنف إن شاء الله تعالى.

قوله: (وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافًا للنظام في آخرين) الإجماع حجة قاطعة، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ، نص عليه (٥)، وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (٦).


(١) يحتاج تعريف ابن حمدان - رحمه الله - للإجماع إلى قيد واحد وهو (بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -) وبذلك يكون الحد جامعًا مانعًا.
(٢) روضة الناظر ص (٦٧).
(٣) في المستصفي (١/ ١٧٣) اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة على أمر من الأمور الدينية.
(٤) أي إن صدق على الموجودين في بعض الأعصار أنهم أمة محمد - عليه السلام - فإن إجماعهم صحيح ولو خلا هذا العصر عن أهل الحل والعقد وكان كل الموجودين عوامًا واتفقوا على أمر ديني، وليس كذلك. انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٤٧).
(٥) راجع المسودة ص (٣١٥)، حيث نقل الشارح كلامه بتصرف.
(٦) راجع التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٢٤)، وروضة الناظر ص (٦٧)، =