للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكي عن إبراهيم النظام (١) وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين أنه ليس بحجة، وأنه يجوز إجماع الكل على الخطأ.

وقالت الرافضة: ليس الإجماع بحجة، وإنما قول الإمام المعصوم وحده حجة (٢).

قال في المسودة: والمشهور عن النظام إنكار تصوره، والأول حكاه القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب (٣)، وأول من استدل بالآية الشافعي (٤) (٥).

يعني قوله - عز وجل -: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} (٦).

* * *


= ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٩/ ١٧٦)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٤)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٠)، وأصول السرخسي (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، والمعتمد لأبي الحسين (٢/ ٤) والمستصفى (١/ ٢٠٤)، والأحكام لابن حزم (٤/ ٦٤٠) والأحكام للآمدي (١/ ١٥٠)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠)، والمحصول (٢/ ١/ ٤٦)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢١٣)، وإرشاد الفحول ص (٧٨).
(١) سوف يترجم له الشارح قريبًا.
(٢) وذهب الآمدي والرازي إلى أن الإجماع حجة ظنية لا قطعية. انظر: الأحكام (١/ ١٥٠)، والمحصول للرازي (٢/ ١/ ٢١٤).
(٣) المراد بالأول أن الإجماع ليس بحجة عند النظام.
(٤) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٣٩ - ٤٠).
(٥) انتهى كلام المجد في المسودة ص (٣١٥).
(٦) سورة النساء: (١١٥).