(١) هذا جزء من كلام القاضي وعبارته كما في المسودة ص (٣١٦)، فظاهر كلام أحمد أنه قد منع صحة الإجماع وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأنه أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب فقال اذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال بالإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. أ. هـ. (٢) راجع التمهيد (٣/ ٢٤٨). (٣) في المسودة بزيادة (وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين). (٤) المسودة ص (٣١٦).