للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: إجماع بشرط انقراض العصر وهو رأي البندنيجي (١) من الشافعية وقال صاحب "اللمع" من الشافعية: إنه المذهب، واختاره أبو الخطاب والآمدي والجبائي (٢).

والخامس: إجماع إن كان فتيًا لا حكم، وهو قول ابن أبي هريرة من الشافعية، لأن الحاكم ليس لأحد أن ينكر عليه حكمه وإن خالفه، ولهذا نحضر عند الحكام فيحكمون بخلاف اعتقادنا ولا ننكر عليهم.

وجوابه أن الغرض قبل استقرار المذاهب لا بعد الاستقرار (٣).

هكذا حكاه الآمدي عن ابن أبي هريرة (٤) المحصول عنه لا إن كان من حاكم (٥).


(١) هو الحسن بن عبد الله البندنيجي الفقيه الشافعي (أبو علي) كان من حفاظ المذهب وله مصنفات منها "الذخيرة" "والتعليقة" وتوفي سنة (٤٢٥ هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، ومعجم المؤلفين (٣/ ٢٣٨).
(٢) قال الآمدي في الأحكام (١/ ١٨٨)، وعلى هذا فالإجماع السكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي.
وانظر: اللمع للشيرازي ص (٤٩)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٢٣)، والمعتمد لأبي الحسين (٢/ ٦٦)، وإرشاد الفحول ص (٨٤).
(٣) راجع مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٣٧)، والأحكام للآمدي (١/ ١٨٨).
(٤) انظر: الأحكام (١/ ١٨٧).
(٥) هذا معنى كلام الرازي فإنه قال في المحصول (١/ ٢ / ٢١٥): وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة.