للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبينهما فرق إذ لا يلزم من صدوره من حاكم أن يكون قاله على جهة الحكم، فقد يفتى الحاكم.

السادس: عكسه قاله أبو إسحاق (١) المروزي معتلًا بأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور (٢).

السابع: أن وقع في شيء (يفوت) (٣) استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا حكاه ابن السمعاني (٤).

الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا (٥)، حكاه السرخسي الحنفي.

وهذا والذي قبله لم يذكرهما المصنف، مع أن هذا غير داخل في كلام المصنف، لأن المصنف قال "وعرفوا به وسكتوا" فظاهره أن الجميع عرفوا.


(١) هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الشافعي (أبو إسحاق) فقيه ورع من أصحاب المزني تتلمذ لابن سريح وانتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد ابن سريج، وتوفي سنة (٣٤٠ هـ).
انظر: الفتح المبين (١/ ١٨٨)، وشذرات الذهب (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، ومعجم المؤلفين (١/ ٣ - ٤)، طبقات الشافعية للسبكي (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦).
(٢) ذكر الشوكاني أن ابن القطان حكى هذا القول عن الصيرفي: انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (٢/ ٣٨٠ - ٣٨١)، وإرشاد الفحول ص (٨٤).
(٣) في الأصل: "بفوات".
(٤) انظر: إرشاد الفحول ص (٨٤ - ٨٥).
(٥) واختار هذا القول الجصاص من الحنفية والسرخسي ونسبه للشافعي وقال الزركشي، وهو غريب لا يعرفه أصحابه.
انظر: تيسير التحرير (٣/ ٢٤٧)، وأصول السرخسي (١/ ٣٠٣)، وإرشاد الفحول ص (٨٥).