للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التاسع: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا حكاه الماوردي (١)، وهذا مستفاد من قول المصنف والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابى أو مجتهد من المجتهدين في ذلك فدل على أن الأقل فرقوا.

لنا (٢): أن الظاهر يدل على الموافقة لبعد سكوتهم عادة.

قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد أو اجتهد ووقف أو خالف وكنتم للتروي أو النظر، ولأن كل مجتهد مصيب.

رد: خلاف الظاهر لاسيما في حق الصحابة - رضي الله عنهم - مع طول بقائهم، واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم (٣).

قال في التمهيد والروضة وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع لأنه لا حاجة إلى إنكاره أو تصويبه (٤).

وهو معنى قول ابن حمدان في "المقنع" لأنه خص المسألة بالتكليف ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.


(١) كما حكاه الروياني انظر: التمهيد للأسنوي ص (٤٥٣)، وإرشاد الفحول ص (٨٥).
(٢) هذا الاستدلال للقول بأن الإجماع السكوتي إجماع. انظر: بيان المختصر للأصبهاني في (١/ ٥٧٦) وما بعدها.
(٣) راجع شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٦)، والأحكام للآمدي (١/ ١٨٧ - ١٨٨).
(٤) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٢٣)، وروضة الناظر ص (٧٦)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨١).