للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يجوز قتل مسلم بذمي ولا يصح بيع غائب وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفًا للإجماع إجماعًا.

قالوا (١): لم يفصل أحد وكلهم قائل بنفيه؟

رد: عدمه لا يمنع القول (٢) به وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة تَجِدُّ (٣) والتفصيل في مسألة القتل والبيع.

قالوا: يلزم تخطئة كل منهما وهما الأمة.

رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.

وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إن كان (عن) (٤) غير دليل وعنه يلزم تخطئة الأمة بالجهل به (٥).

رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينًا، ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث، لا يجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره (٦).


= وشرح تنقيح الفصول ص (٣٢٦)، والمنتهى الأصولي لابن الحاجب ص (٦١)، والأحكام للآمدي (١/ ١٩٨ - ٢٠٢)، والمحصول للرازي (٢/ ١/ ١٨٠)، والمنهاج مع شرحه الإبهاج (٢/ ٣٦٩) وإرشاد الفحول ص (٨٦)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٢)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (٣٦١ - ٣٦٢).
(١) هذا اعتراض على القول بالتفصيل. راجع الأحكام للآمدي (١/ ٢٠٠).
(٢) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.
(٣) في الأصل "تتحد" وهو تصحيف.
(٤) ما بين المعكوفين ليس في الأصل.
(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٣٩ - ٤٠).
(٦) انظر: المعتمد لأبي الحسين (٢/ ٥٠).