للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأطلق أبو العباس في كونه حجة قولين (١).

وقوله: (وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة).

الأخذ بأقل ما قيل ليمس تمسكًا بالإجماع (٢)، كاختلاف الناس في دية الكتابي، فقيل: كدية المسلم، وقيل: النصف، وقيل: الثلث كقول الشافعي (٣).

فالقائل بالثلث ليس متمسكًا بالإجماع خلافًا لقوم:

قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه.

قلنا: القائل بالثلث اشتمل قوله على قيدين، وجوب الثلث وهو محل اتفاق، ونفي الزائد وفيه الخلاف فلا إجماع.


(١) انظر: المسودة ص (٣١٧).
(٢) انظر: روضة الناظر ص (٧٩)، وتحرير المنقول (١/ ٢٢٩)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٧)، ومنتهى الوصول ص (٦٤)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٤٣)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٥٨).
(٣) ويقول الشافعي قال إسحاق وأبو ثور، وظاهر مذهب الإمام أحمد أن ديته نصف دية الحر المسلم وبهذا قال مالك وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وذهب الإمام أبو حنيفة والثورى وغيرهم إلى أن ديته كدية المسلم. راجع أقوال العلماء في هذه المسألة في المغني لابن قدامة (٧/ ٧٩٣ - ٧٩٥)، والمستصفى (٢/ ٢١٦)، وبيان المختصر للإصبهاني (١/ ٥١٢ - ٦١٣)، التقرير والتحبير (٣/ ١١٣).