للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فنفيه لمانع أو نفي شرط أو استصحاب، ليس من الإجماع في شيء (١).

وذكر ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل لتعلم براءة الذمة (٢).

رد حيث يعلم شغلها، ولم يعلم الزائد.

وقال بعض علمائنا: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا وهو متجه هكذا قال.

ولنا قول يجب الأكثر.

قوله (ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر) يجوز إثبات الإجماع ويجب العمل به بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية، والشافعية وحكاه ابن عقيل عن أكثر الفقهاء (٣)،


(١) قال الآمدي في الأحكام (١/ ٢٠٨): وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه لوقوع الخلاف فيه بل نفيه عند من نفي إنما هو مستند إلى ظهور دليل بنفيه من وجود مانع أو فوات شرط أو عدم المدارك والاعتماد على استصحاب النفي الأصلي وليس ذلك من الإجماع في شيء.
(٢) انظر: الأحكام لابن حزم (٤/ ٦٩٣).
(٣) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، وروضة الناظر ص (٧٨)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٣٢٢)، ومختصر الروضة للطوفي ص (١٣٧)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٤)، والمدخل لابن بدران (٢٨٤ - ٢٨٥)، وكشف الأسرار (٣// ٢٦٥)، والتقرير والتحبير على التحرير (٣/ ١١٥)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٦١)، والأحكام للآمدي (١/ ١٠٨)، ونهاية السول (٣/ ٣١٨ - ٣١٩)، والمحصول للرازي (٢/ ١/ ٢١٤)، =