انظر: ص [١٤١ - ١٤٢]، وانظرها بنصها في أصول ابن مفلح (٢/ ٧٠٤).
٢ - الاستفادة منه بذكر أدلة الأقوال، حيث أخلى ابن اللحام من الأدلة كما نص على ذلك في مقدمته. مثال ذلك، قوله في مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول هل يعم مفعولاته؟
قال الجراعي: لنا عمومه وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فيثبت فيه حكمه، ... إلى قوله:"ولهذا يحنث به إجماعًا".
٣ - قد يكون اختصار ابن اللحام "الماتن" اختصارًا شديدًا، فهنا نجد الجراعي ينقل المسألة بكاملها من أقوال وأدلة من ابن مفلح رحم الله الجميع .. مثل:
قال ابن اللحام: مسألة: مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرِّواية دون الشهادة. وقيل: فيهما. وقيل نعم فيهما.
قال الجراعي: يكفي جرح الواحد وتعديله عند أحمد وأصحابه والجمهور وفاقًا. واعتبر قوم العدد. وبعض المحدثين وبعض الشَّافعية في الجرح. ويعتبر في الشهادة وفاقًا لمالك والشافعيّ. وعن أحمد كالرواية، واختاره أبو بكر وفاقًا لأبي حنيفة وابن الباقلاني. واعتبر قوم فيهما العدد. وبعض المحدثين في الجرح، وقاله بعض الشَّافعية.