للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرِّواية واحد لا الشهادة.

قالوا: شهادة.

رد: بأنها خبر.

انظر: ص [٦٦] الخبر، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٩).

ومما يدل على استفادة ابن اللحام في مختصره من أصول ابن مفلح استفادة عظيمة ما يلي من الأمثلة:

١ - قال ابن اللحام: وخبر الواحد ما عدا التواتر ذكره في الروضة وغيرها، وقيل ما أفاد الظن ونقص طرده بالقياس وعكسه بخبر لا يفيده. وذكره الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم بأنه زاد نقلته على ثلاثة سمي مستفيضًا مشهورًا. وذكره الإسفرائيني وأنَّه يفيد العلم نظرًا، والمتواتر ضرورة.

انظر: ص [٢٩]، والمختصر في أصول الفقه (٨٢ - ٨٣)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٦).

٢ - قال ابن اللحام: مسألة: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته -عليه السلام- داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل ... -إلى نهاية المسألة-.

انظر: ص (٢٣٣)، والمختصر في أصول الفقه (١١١ - ١١٢)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٤٢).

٣ - قال ابن اللحام: مسألة: خطابه -عليه السلام- لواحد من الأمة، هل