للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتخرج الأمارة، لأنها لا تستلزم لنفسها الظن بالمطلوب، إذ لو استلزمت لنفسها الظن بالمطلوب لما تخلف الظن عنها لكنه قد يتخلف".

وقال التستري (١) في شرح المختصر: "وقيل يستلزم لنفسه احتراز عما يستلزم لا ضمار قول آخر، نحو "النبيذ مسكر فهو حرام" فإن كبراه محذوفة، وفيه تعسف إذ القولان لا يلزم أن يكونا ملفوظين، ولهذا يسمى بـ "قياس الضمير" قال: والمشهور أن "لنفسه" للاحتراز عن قياس (٢) المساواة مثل (أ) مساو لـ (ب) و (ب) مساو لـ (ج) فإنه ينتج (أ) مساو لـ (جـ) لكن بواسطة مقدمة أجنبية غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس، وهي: كل ما هو مساو للمساوي فهو مساو لأنهما ينتجان (أ) مساو لمساوي (ج) (٣) فإذا اقترنت الأجنبية انتج النتيجة المذكورة".

وعن القياس الذي تلزم النتيجة عنه بواسطة عكس (٤)


(١) في الأصل: "التشتري" وهو تصحيف وهو: محمد بن أسعد التستري الشافعي الفقيه الأصولي المنطقي، الملقب بـ "بدر الدين" قال عنه الأسنوي: "كان مداومًا على لعب الشطرنج رافضيًا كثير الترك للصلاة ولهذا لم تكن عليه أنوار أهل العلم ولا حسن هيئتهم من كتبه: شرح مختصر ابن الحاجب"، وحل عقد التحصيل في الأصول، وتوفى سنة (٧٣٢ هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (٢/ ١٣٧)، شذرات الذهب (٦/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٢) قال الجرجاني في التعريفات ص (١٨٣): قياس المساواة: "هو الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعًا في الكبرى، فإن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية، حيث تصدق بتحقيق الاستلزام".
(٣) راجع بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٦).
(٤) عكس النقيض هو: جعل نقيض الجزء الثاني أولًا، ونقيض الأول ثانيًا=