للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقولك: الوضوء عبادة قول، وقولك: وكل عبادة من شرطها النية، قول آخر، فهذان قولان، وهما دليل على اشتراط النية للوضوء.

وقولك "العالم مؤلف" قول، وكل مؤلف حادث قول آخر فيلزم عنه العالم حادث.

وقولك: "النبيذ مسكر" قول، و"كل مسكر حرام" قول، يلزم منه "النبيذ حرام".

قال الآمدي: "وهو (١) منقسم إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومتركب من الأمرين (٢).

والأول هو المثال الثاني هنا، والمتركب منهما هو الثالث هنا، والسمعي المحض لم يمثل له، والمثال الأول له.

وقوله المصنف (عنهما قول آخر) يعنى سواء كان على سبيل اللزوم أو لا فتندرج الإمارة (٣).

قوله: (وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة) (٤) قال القطب في شرح المختصر: "وقيل هو قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولًا آخر


(١) أي الدليل.
(٢) راجع الأحكام للآمدي (١/ ٨).
(٣) ويتناول الأمارة لأنه يجمع القياس البرهان والظني والشعري والسفسطي.
انظر: العضد علي ابن الحاجب (١/ ٤١).
(٤) وعلى هذا القول يختص الدليل بالقياس البرهاني فقط.
انظر: المرجع السابق.