للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد تقدمت (١).

وأما أهل اللغة فإنهم مجمعون على عدم اشتراط الإرادة للأمر (٢)؛ لأنهم رتبوا ذم المأمور وعقوبته على مخالفة مجرد الصيغة، ومدحه وإثابته على موافقتها، ولم يسألوا، ولم يستفصلوا، هل أراد الأمر الأمر، وامتثال المأمور أو لا؟ ولو كان ذلك مشترطًا عندهم، لما أهملوا السؤال عنه، ولما رتبوا أحكام الأمر عليه بدون تحققه، فلما أهملوا السؤال عنه، دل على أنه ليس شرطًا عندهم.

قوله (٣): وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.

القائلون بالنفسي: اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه، والخلاف عند المحققين منهم في صيغة "افعل".


= قال الزركشي: قلت: الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه سبحانه. لا يأمر بما يريده شرعًا ودينًا، وقد يأمر بما لا يريده كونًا، وفائدته العزم على الامتثال وتوطين النفس، ومن هنا قال بعض السلف: إن الله أراد من إبليس السجود ولم يرده منه.
إذًا إثبات إرادته في الأمر مطلقًا كما تقول المعتزلة خطأ، ونفيها عن الأمر مطلقًا كما تزعمه الأشاعرة خطأ، وإنما الصواب التفصيل المذكور.
انظر: العقيدة الطحاوية (١/ ٧٩)، منهاج السنة (٢/ ٣٤)، الفتاوى (١٣/ ٣٧)، المسودة ص (٦٣)، شرح الكوكب (١/ ٣١٨)، المذكرة للشنقيطي (١٩٠)، المسائل المشتركة للعروسي ص (١٢٣ - ١٢٥)، معالم أهل السنة والجماعة في الأصول للجيزاني ص (٤٠٩، ٤١٠).
(١) انظر: ص (١٢٦) من هذه الرسالة.
(٢) انظر: شرح المختصر للطوفي (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠).
(٣) انظر: المختصر لابن اللحام ص (٩٨).