للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعترض: بأنه ظن.

رد: بالمنع (١)، ثم يكفي في مدلول اللفظ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر.

القائل بالندب: قوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] (٢) فرده - صلى الله عليه وسلم - إلى استطاعتنا، ولأنه اليقين.

رد الأول: بأن كل واجب كذلك (٣)، والثاني: بأن الإباحة أولى، لتيقن نفي الحرج عن الفعل، بخلاف رجحان جانبه.

القائل بالإباحة: لتيقنها، لأن الأمر استعمل في الوجوب، والندب، والإباحة، وهي المتيقنة، فليكن الأمر حقيقة فيها، ولا نصرفه إلى الوجوب، أو الندب، إلا بدليل.

القائل بالإشتراك: اطلق، والأصل الحقيقة، ويحسن الاستفهام، والتقييد، "افعل واجبًا أو ندبًا أو مباحًا؟ ".

رد: خلاف الأصل، ومنع. علماؤنا، وغيرهم، حسن


(١) أي منع كونه يفيد الظن، بل يفيد القطع، لأن الإجماع قطعي.
انظر: بيان المختصر (٢/ ٢٤).
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم: (٧٢٨٨)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب اتباعه وتوقيره - صلى الله عليه وسلم - برقم: (٢٣٥٧).
(٣) أي: إن الإتيان بالواجب مفوض إلى استطاعتنا لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].
انظر: بيان المختصر (٢/ ٢٨).