للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ} (١) الآية. وقال - صلى الله عليه وسلم - لبريرة (٢) عن زوجها [لو راجعتيه] قالت: تأمرني، قال: [لا إنما أشفع] قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه البخاري (٣)، فَهِمَتِ الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.

ودعا عليه السلام أبا سعيد بن المعلى (٤) وهو يصلي، فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} (٥) رواه البخاري (٦).

ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب، من غير بيان قرينة، من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.


(١) آية (٣٦) من سورة الأحزاب. وتتمة الآية: {إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} فقضى أي: ألزم، وقوله أمرًا أي: مأمورًا، وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إلا واجبًا.
(٢) مولاة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -، كانت لعتبة بن أبي لهب، وقيل لبعض بني هلال، فكاتبوها ثم باعوها، فاشترتها عائشة، وأعتقتها، وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.
انظر: الاستيعاب (٤/ ١٧٩٥)، الإصابة (٨/ ٢٩).
(٣) في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوج بريرة برقم: (٥٢٨٣).
(٤) هو: صحابي جليل: يقال اسمه رافع بن أوس، وقيل الحارث، ويقال ابن نفيع، مات سنة ثلاث وسبعين، وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة (٨/ ٢٠٥).
(٥) آية (٢٤) من سورة الأنفال.
(٦) رواه البخاري في كتاب التفسير باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} الآية سورة الأنفال برقم: (٤٦٤٧).