للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا} (١) وأيضًا {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} (٢) {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ} (٣) والتهديد يستلزمه، وقد قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (٤).

واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه، أو حذر على مخالفته، أو سمي به عاصيًا، لا مطلقًا، وإلا لزم الندب (٥).

ثم {يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} مطلق؛ ثم: يلزم الندب؛ ثم: المخالفة اعتقاد غير موجبه من وجوب أو ندب.

رد: بأنه خلاف الظاهر، وأمره عام، ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (٦).


= الاستفهام بالاتفاق، لاستحالته على من يستحيل عليه الجهل، فيكون للذم، فيلزم أن يكون لأمر الوجوب.
انظر: بيان المختصر (٢/ ٢٤)، الإبهاج (٢/ ٢٨).
(١) آية (٤٨) من سورة المرسلات. قال ابن السبكي في الإبهاج (٢/ ٢٩): ليس المراد من قوله: "لا يركعون" الإعلام والإخبار، لأن ترك الركوع من المكذبين معلوم لكل أحد فيكون ذمًّا لهم.
(٢) آية (٩٣) من سورة طه.
ووجه الدلالة أن تارك الأمر عاص، والعاصي يستحق النار، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن: ٢٣]، فيكون الأمر للوجوب، وإلا لما كان تاركه مستحقًّا للنار.
انظر: بيان المختصر (٢/ ٢٥).
(٣) آية (٦) من سورة التحريم.
(٤) آية (٦٣) من سورة النور.
(٥) لأن الندب مأمور به، وليس مهددًا على مخالفته.
(٦) أي: في الندب.