للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الخامس عشر: أمر الشارع للوجوب دون غيره، اختاره أبو المعالي (١) وابن المنجا (٢)، وبنى عليه: من أخَّر دفع مال، أمر بدفعه بلا عذر. قال: لا يضمن بناء على القاعدة (٣). والله أعلم، انتهى ما قاله المصنف مختصرًا (٤).

والفرق بين المذهب الرابع والسادس، أن الرابع من باب الاشتراك، والسادس من باب التواطؤ، وقد تقدم الفرق بين المشترك والمتواطي في الكلام على الأمر قريبًا.

وكذلك الفرق بين الثامن والتاسع، فإن الثامن من باب الاشتراك، ويسمى اشتراكًا لفظيًّا، والتاسع من باب التواطؤ، ويسمى اشتراكًا معنويًّا.

لنا على الوجوب: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق، بقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (٥) وأراد قوله: {اسْجُدُوا} (٦)


(١) انظر: البرهان (١/ ٧١).
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٦١).
(٣) في القواعد ص (١٦١): بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع، ثم قال: قلت: والمذهب يضمن بناء على القاعدة. والله أعلم. ا. هـ.
(٤) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (١٦١).
(٥) والشاهد إلى قوله تعالى: {اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا} من آية (١٢ - ١٨) من سورة الأعراف.
(٦) آية (١١) من سورة الأعراف.
ووجه الممسك بهذه الآية، أنه تعالى لما أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم، وترك إبليس المأمورية، إذ ليس المراد من قوله "ما منعك" =