انظر: شرح اللمع (١/ ١٧٢)، الإبهاج (٢/ ٢٢). (١) قال الزركشي: حكاه القاضي عبد الوهاب في "الملخص" عن شيخه أبي بكر الأبهري. وكذا نقل أنه قول من أقواله القيرواني في المستوعب. وذكر المازري أن النقل اختلف عن الأبهري، فروى عنه هذا، وروى عنه أنه للندب مطلقًا. ونقل عن القاضي عبد الوهاب أنه قال: والصحيح - أي من أقوال الأبهري - هذا الذي كان يقوله آخر أمره، وأنه لا فرق بين أوامر الله تعالى وأوامر رسوله من كون جميعها على الوجوب. انظر: إحكام الفصول للباجي ص (٨٣، ٨٤) تشنيف المسامع (٢/ ٥٩٧، ٥٩٨)، البحر المحيط (٢/ ٣٦٩، ٣٧٠)، نهاية السول (٢/ ٢٥٣) القواعد لابن اللحام ص (١٦١). (٢) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح، أبو بكر التميمي الأبهري، شيخ المالكية في العراق، وكان من أئمة القراء من مصنفاته: كتاب الأصول، كتاب إجماع أهل المدينة، كتاب الرد على المزني، مات سنة (٣٧٥ هـ). انظر: تاريخ بغداد (٥/ ٤٦٢)، الوافي بالوفيات (٣/ ٣٠٨)، الفتح المبين (١/ ٢١٩ - ٢٢٠).