للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الحادي عشر: مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب، والندب، والإباحة، والتحريم، والكراهة، حكاه في البرهان (١)، والمحصول (٢)، والإحكام، ونسب إلى الأشعري (٣).

المذهب الثاني عشر: موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان (٤)، ونسب إلى الأشعري.

فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؛ قيل: لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام، أو مكروه.

المذهب الثالث عشر: مشترك بين ستة الوجوب، والندب، والتهديد، والتعجيز، والإباحة، والتكوين، ونسب إلى الأشعري [مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن اتفق] (٥) (٦) جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور (٧).


(١) انظر: البرهان: (١/ ٦٦).
(٢) انظر: المحصول (٢/ ٤١).
(٣) انظر: الإمام أبو الحسن وآراؤه الأصولية لشيخنا الشيخ حسين الجبوري ص (١٨).
(٤) انظر: البرهان (١/ ٦٧).
(٥) ما بين معقوفين ساقطة من المخطوط، والإكمال من القواعد والفوائد الأصولية ص (١٦١).
(٦) في المخطوط [ونسب إلى الأشعري إلى جمهور الأشعرية].
(٧) تلك الأمور هي: إما أنه حقيقة في الوجوب وإما في الندب وإما فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظي. قاله في الإبهاج (٢/ ٢٣). قلت ومن هنا يتبين لنا =