للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي المستوعب للقيرواني (١)، والمستصفى (٢) للغزالي، أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب، والندب، وهذا منه محتمل لهذا المذهب، والمذهب الرابع.

المذهب السابع (٣): حقيقة إما في الوجوب" وإما في الندب (٤)، ولكن لم يتعين لنا ذلك.

المذهب الثامن (٥): مشترك (٦) بين الوجوب، والندب، والإباحة.

المذهب التاسع: مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالإشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب (٧) مع الذي قبله.

المذهب العاشر: مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة المذكورة التي ذكرناها، والإرشاد، والتهديد، حكاه في المستصفى (٨).


(١) انظر: نهاية السول (٢/ ٢٥٢).
(٢) انظر: المستصفى (٢/ ٧٢).
(٣) انظر: المستصفى (٢/ ٧٣)، الإحكام (٢/ ١٦٣)، نهاية السول (٢/ ٢٥٢).
(٤) قال ابن السبكي في إبهاجه (٢/ ٢٣): تصريحه بتردد هذا المذهب بين شيئين، وليس كذلك بل بين ثلاثة، والثالث حقيقة فيهما.
(٥) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (٩١).
(٦) بالاشتراك اللفظي كما سينص عليه المصنف. انظر: المحصول (٢/ ٤١).
(٧) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (٩١).
(٨) انظر: المستصفى (٢/ ٦٧، ٦٨) وفي بعض النسخ ذكرت أربعة وجوه.
فحذفت التهديد، وبعضها خمسة وجوه بإضافتها.
انظر: تعليق المحقق / محمد سليمان الأشقر المصدر السابق.