للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثالث (١): حقيقة في الإباحة؛ لأنها المحقق، والأصل عدم المطلب، لأن الإباحة أدنى الدرجات فهي متيقنة، والحمل على اليقين واجب.

المذهب الرابع: مشترك بين الوجوب والندب (٢)، جزم به في المنتخب (٣)، والتحصيل (٤)، كلاهما في باب الإشتراك.

المذهب الخامس: مشترك بين هذين، وبين الإرشاد، نقله الآمدي في الإحكام (٥) عن الشيعة وصححه (٦)، ونقل عنهم في منتهى السول (٧): المذهب الذي قبله (٨).

المذهب السادس: حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو المطلب (٩)،


(١) انظر هذا المذهب في المستصفى (٢/ ٦٨)، المحصول (٢/ ٤١)، الإبهاج (٢/ ٢٣) ولم أجد من نسبه إلى أحد.
(٢) بالاشتراك اللفظي، انظر: المحصول (٢/ ٤٥).
(٣) انظر: نهاية السول (٢/ ٢٥٢)، والتمهيد للأسنوي ص (٢٦٧).
(٤) انظر: التحصيل (١/ ٢١٨).
(٥) انظر: الإحكام (٢/ ١٦٢).
(٦) الذي صححه في الإحكام القول بالوقف، قال الأسنوي. وصحح الآمدي التوقف لكن بين الوجوب والندب والإرشاد.
انظر: الإحكام (٢/ ١٦٣)، نهاية السول (٢/ ٢٥٣).
(٧) انظر: منتهى السول (٢/ ٤).
(٨) ونسبه الرازي وابن السبكي للمرتضى منهم. انظر: المحصول (٢/ ٤٥)، الإنهاج (٢/ ٢٣).
(٩) وهو مذهب أبي منصور الماتريدي. قال الفتوحي: فيكون من المتواطي، وأشار إلى ذلك الجراعي كما سيأتي.
انظر: شرح الكوكب (٣/ ٤٢)، الإبهاج (٢/ ٢٣).