للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهبان مذكوران في الشرح المذكور للمع (١)، ونقل الأول في البرهان (٢) عن الشافعي، واختار هو الثاني.

وفي المستوعب للقيرواني (٣) قول ثالث: أنه يدل بالعقل.

المذهب الثاني: حقيقة في الندب، حكاه الغزالي (٤)، والآمدي (٥)، قولًا للشافعي، وقاله بعض الشافعية (٦)، وحكاه أبو البركات (٧) عن المعتزلة.


(١) انظر: شرح اللمع (١/ ١٧١).
(٢) انظر: البرهان (١/ ٧١).
(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٦٧)، نهاية السول (٢/ ٢٥١).
(٤) نقله الغزالي عن بعضهم عن الشافعي، انظر: المستصفى (٢/ ٧٢).
(٥) انظر: الإحكام (٢/ ١٦٢).
(٦) انظر: شرح اللمع (١/ ١٧١) المستصفى (٢/ ٧٢).
(٧) ذهب أبو الحسين وأبو علي الجبائي من المعتزلة في قوله له إلى أنه حقيقة في الوجوب.
وقال أبو الحسين: وقال قوم: إنها حقيقة في الندب ولم ينسبه لأحد من أصحابه.
ونسب القول - بأنه حقيقة في الندب - لأكثرهم الآمدي، ونسبه لأبي هاشم البيضاوي في منهاجه.
وقال أبو الحسين: إن أبا هاشم قال: إنها تقتضي الإرادة، ثم قال كلامًا يدل على أن أبا هاشم ذاهب إلى الندب، لذا قال الأسنوي: ونقله المصنف (أي البيضاوي) عن أبي هاشم وليس مخالفًا لما نقله عنه صاحب المعتمد كما ظنه بعض الشارحين فافهمه.
انظر: المسودة ص (٥)، المعتمد (١/ ٥٠، ٥١)، الإحكام (٢/ ١٦٢)، نهاية السول (٢/ ٢٥٢).