للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): الأمر المجرد عن قرينة، الحق أنه حقيقة في الوجوب (٢)، وهو قول الأكثر، شرعًا، أو لغة، أو عقلًا، مذاهب. ولا يحسن الاستفهام، هل هو للوجوب أم لا؟ ذكره أصحابنا وغيرهم.

وقيل: حقيقة في الندب، وقيل: الإباحة. وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبًا في القواعد (٣).

أحدها: يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد في مواضع (٤)، وهو الحق، وبه قال عامة المالكية (٥)، وجمهور الفقهاء (٦). وقال إمام الحرمين في البرهان (٧)، والآمدي في الإحكام (٨)، وغيرهما: إنه مذهب الشافعي. وقال أبو إسحاق في شرح اللمع (٩)، إن الأشعري نص عليه في أماليه، على أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد.

لكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة، أم بالشرع؟ فيه


(١) انظر: المختصر لابن اللحام ص (٩٩).
(٢) اتفق الأصوليون على أن صيغة "افعل" تستعمل في المعاني السابقة، واختلفوا فيما تفيده هذه الصيغة من هذه المعاني حقيقة، وما تفيده منها مجازًا على أقوال.
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (١٥٩، ١٦٠).
(٤) انظر تلك المواضع في العدة (١/ ٢٢٤ وما بعدها).
(٥) انظر: شرح التنقيح ص (١٢٧)، الإشارة للباجي ص (١٦٦).
(٦) انظر: شرح اللمع (١/ ١٧١)، الإحكام (٢/ ١٦٢)، بديع النظام (١/ ٤٠١).
(٧) انظر: البرهان (١/ ٧١).
(٨) انظر: الإحكام (٢/ ١٦٢).
(٩) انظر: شرح اللمع (١/ ١٧٢).