للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا (١)، وعن الشافعية كالمذهبيين (٢)، انتهى. فيحمل كلامه الأول على الإرادة، وبهذا يجمع بين الكلامين. والله تعالى أعلم أ. هـ.

قوله (٣): فإن ورد بعد حظر فالوجوب، أو الوجوب إن كان بلفظ "أمرتكم أو أنت مأمور"، لا بلفظة "افعل"، أو الإباحة، أو الاستحباب، أو كما كان قبل الحظر أقوال.

الأمر بعد الحظر للإباحة عند علمائنا (٤)، ومالك وأصحابه (٥)، وذكره، أبو محمد التميمي (٦) قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (٧) ظاهر مذهب الشافعي، وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (٨) قول أكثر الفقهاء،


(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٦٤).
(٢) انظر: شرح اللمع (١/ ١٥٨).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٠).
(٤) انظر: العدة (١/ ٢٥٦)، التمهيد (١/ ١٧٩)، روضة الناظر (٢/ ٦١٢).
(٥) قال القرافي في شرح التنقيح ص (١٤٠): "اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك".
انظر: الإشارة للباجي ص (١٦٩)، مفتاح الوصول لابن التلمساني ص (٣٧٤، ٣٧٥).
(٦) انظر: المسودة ص (٢٢)، أصول ابن مفلح (٢/ ٧٠٤).
(٧) وكذا صاحب القواطع وأبو إسحاق في التبصرة، وقال التلمساني في شرح المعالم والأسنوي في نهاية السول: أن الشافعي نص على ذلك.
انظر: قواطع الأدلة (١/ ١٠٨، ١٠٩) التبصرة ص (٣٨)، نهاية السول (٢/ ٢٧٢).
(٨) ونقل عن أكثر الحنابلة كأبي يعلى والمجد بن تيمية وابن قدامة أن قول=