انظر: "الإحكام (٢/ ٩٨)، العدة (١/ ٢٥٧)، روضة الناظر (٢/ ٦١٢)، المسودة ص (١٧). (١) انظر: الإحكام (٢/ ١٩٨)، والحق أن الآمدي: تردد بينه وبين القول بالإباحة، حيث قال: "فيجب التوقف، كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح". (٢) انظر: البرهان (١/ ٨٨)، وقال في المسودة ص (١٧): "الوقف بين الإباحة والوجوب". (٣) انظر: المسودة ص (١٦). (٤) انظر العدة (١/ ٢٥٧). (٥) انظر: التمهيد (١/ ١٧٩). (٦) انظر: المعتمد (١/ ٧٥). (٧) انظر: المحصول (٢/ ٩٦). (٨) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٠٥)، القواعد والفوائد الأصولية ص (١٦٥). (٩) أي في وقت النهي لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قضى الفجر إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا، فقال: (عليّ بهما) فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟ ) قال: يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. فقال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة).