للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختياره (١) الوقف، كأبي المعالي (٢).

وعن بعض علمائنا (٣) كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (٤) والتمهيد (٥)، قول عامة الفقهاء، والمتكلمين، واختاره المعتزلة (٦) وصاحب المحصول (٧)، وذكر النجم (٨) أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة (٩).


= أكثر الفقهاء والمتكلمين أنه بمنزلة الأمر المبتدأ في أنه يقتضي الوجوب على من قال بالوجوب، والندب على قول من قال بالندب.
انظر: "الإحكام (٢/ ٩٨)، العدة (١/ ٢٥٧)، روضة الناظر (٢/ ٦١٢)، المسودة ص (١٧).
(١) انظر: الإحكام (٢/ ١٩٨)، والحق أن الآمدي: تردد بينه وبين القول بالإباحة، حيث قال: "فيجب التوقف، كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح".
(٢) انظر: البرهان (١/ ٨٨)، وقال في المسودة ص (١٧): "الوقف بين الإباحة والوجوب".
(٣) انظر: المسودة ص (١٦).
(٤) انظر العدة (١/ ٢٥٧).
(٥) انظر: التمهيد (١/ ١٧٩).
(٦) انظر: المعتمد (١/ ٧٥).
(٧) انظر: المحصول (٢/ ٩٦).
(٨) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٠٥)، القواعد والفوائد الأصولية ص (١٦٥).
(٩) أي في وقت النهي لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قضى الفجر إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا، فقال: (عليّ بهما) فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟ ) قال: يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. فقال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة).