للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصححه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح فقد احتجا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون وشاهده ودليله. وقد أخطأً الحاكم في موضعين (١):

الأول: قوله: إن مقسم بن نجدة احتج به الشيخان! وليس كذلك فإن مسلماً لم يروله البتة.

والآخر: قوله إن عبد الحميد بن عبد الرحمن هذا هو أبو الحسن الجزري! بل هو أبو عمر المدني؛ كما عند الدارمي.

وقال شعيب الأرناؤوط عقب رواية أحمد: صحيح موقوفًا وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين غير مقسم مولى ابن عباس فمن رجال البخاري إلا أنه روي موقوفًا ومرفوعا والموقوف أصح.

وأخرجه أبو داود (٢) والتِّرْمِذِيّ (٣) والدارمي (٤) وأحمد (٥) من طرق عن خصيف عن مقسم بنحوه. ولفظه: في الرجل يأتي امرأته وهى حائض قال: يتصدق بنصف دينار.

وأخرجه الدارمي (٦) موقوفًا من طريق الْأَعْمَش عن الْحَكَم عن مِقْسَم عن ابن عَبَّاس رَضِي اللَّه عنهما، أَنَّه سُئل عن الَّذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يَتَصَدَّق بِدِينَار أو بِنِصْف دِينَار".

وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٧).

الحكم: إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، وفيه أيضا أبو جعفر الرازي وهو: صدوق سيء الحفظ، والحديث بالتفصيل المذكور ضعيف، ضعّفه


(١) الألباني، صحيح أبي داود الأم] مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط ١، ١٤٢٣ هـ[، ١/ ١٥٣.
(٢) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، رقم (٢٦٦)، ٢/ ١٦.
(٣) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: في أبواب الطهارة، باب كراهية إتيان الحائض والكفرة في ذلك، رقم (١٣٦)، ١/ ٢٤٤.
(٤) الدارمي، سنن الدارمي: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (١١٤٩)، ١/ ٧٢١.
(٥) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، رقم (٢٤٥٨)، ١/ ٢٧٢.
(٦) الدارمي، سنن الدارمي: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (١١٤٩٥٢)، ١/ ٧٢٢.
(٧) البغوي، شرح السنة: كتاب الحيض، باب تحريم غشيان الحائض، رقم (٣١٥)، ٢/ ١٢٧.

<<  <   >  >>