للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِ لى قَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} " (١).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٢) عن أبي الْيَمَان بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥) والنَّسائي (٦) من طرق عن هشام بن عروة به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

١٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" (٧).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٨) عن عَبْد اللَّه بن يُوسُف بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٩) وأبو داود (١٠) والنَّسائي (١١) من طرق عن الليث به.


(١) البغوي، معالم التنزيل، ٢/ ١٦٠، والآية من سورة النساء، آية ١٢٧.
(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب تزويج اليتيمة، رقم (٥١٤٠)، ٧/ ١٨، وفي الحيل، رقم (٦٩٦٥)، ٩/ ٢٤.
(٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشراكة، باب شركة اليتيم وأهل الميراث، رقم (٢٤٩٤)، ٣/ ١٣٩، وفي تفسير القرآن، وفي الوصايا، رقم (٢٧٦٣)، ٤/ ٩، رقم (٤٥٧٤، ٤٦٠٠)، ٦/ ٤٣، ٤٩، وفي النكاح، رقم (٥٠٦٤، ٥٠٩٢، ٥٠٩٨، ٥١٤٠)، ٧/ ٢، ٨، ٩، ١٨.
(٤) مسلم، صحيح مسلم: كتاب التفسير، رقم (٣٠١٨)، ٤/ ٢٣١٣.
(٥) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، رقم (٢٠٦٨)، ١/ ٦٣٠.
(٦) النَّسائي، المجتبى: كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، رقم (٣٣٤٦)، ٦/ ١١٥.
(٧) البغوي، معالم التنزيل، ٢/ ١٦٣.
(٨) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، رقم (٢٧٢١)، ٣/ ١٩٠.
(٩) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، رقم (٥١٥١)، ٧/ ٢٠.
(١٠) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في الرجل يشترط لها دارها، رقم (٢١٣٩)، ١/ ٦٥٠.
(١١) النَّسائي، المجتبى: كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، رقم (٣٢٨١)، ٦/ ٩٢.

<<  <   >  >>