للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرجه البخاري (١) عن أبي اليمان بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) والتِّرْمِذِيّ (٤) وأحمد (٥) من طرق عن الزهري به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

٥٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ، فَقُلْتُ: أَوَ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ (٦).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٧) عن أبي اليمان بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٨)، وأخرجه مسلم (٩) من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

المرويَّات الواردة في سورة القلم


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب موعظة الرّجل ابنته لحال زوجها، رقم (٥١٩١)، ٧/ ٢٨.
(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المظالم والغصب، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، رقم (٢٤٦٨)، ٣/ ١٣٣.
(٣) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، رقم (١٤٧٩)، ٢/ ١١٠٥.
(٤) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التحريم، رقم (٣٣١٨)، ٥/ ٤٢٠.
(٥) الإمام أحمد، المسند: مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، رقم (٢٢٢)، ١/ ٣٣.
(٦) البغوي، معالم التنزيل، ٨/ ١٦٧، والآية من سورة الأحزاب، آية ٢٨.
(٧) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرأن، باب قوله تعلى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ {، رقم (٤٧٨٥)، ٦/ ١١٧.
(٨) البغوي، شرح السنة: كتاب الطلاق، باب الخيار، رقم (٢٣٥٤)، ٩/ ٢١٥.
(٩) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، رقم (١٤٧٥)، ٢/ ١١٠٣.

<<  <   >  >>