(٢) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، رقم (١١١٩٥)، ٣/ ٢٣. (٣) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الزينة، باب لبس الحرير، رقم (٩٦٠٩، ٩٦١٠)، ٥/ ٤٧١. (٤) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم (٧٤٠٤)، ٤/ ٢١٢. (٥) ابن حِبَّان، صحيح ابن حِبَّان، رقم (٥٤٣٧)، ١٢/ ٢٥٣. (٦) البغوي، شرح السنة: كتاب اللّباس، باب تحريم لبس الحرير والدّيباج على الرجال، رقم (٣١٠١)، ١٢/ ٣. (٧) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، رقم (٥٨٣٢)، ٧/ ١٥٠. (٨) مسلم، صحيح مسلم: كتاب اللّباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، رقم (٢٠٧٣)، ٣/ ١٦٤٥.