للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرجه النَّسائي (١) من طريقين عن شعبة به، دون عجزه " فَإِنْ دَخْلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُو".

وأخرجه أحمد (٢) والنَّسائي (٣) والحاكم (٤) وابن حِبَّان (٥) من طرق عن قتادة به، ورواية أحمد دون عجزه "فَإِنْ دَخْلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُو"، وصححه الحاكم وعلل هذه الزيادة بقوله: وهذه اللَّفْظَة تُعَلِّل الأحاديث المختصرة أنّ من لبسها لم يَدْخُل الجنَّة.

وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٦).

ولصدره شاهد من حديث أنس وعبد الله بن الزبير وغيرهما:

فمن حديث أنس ما أخرجه البخاري (٧) ومسلم (٨)، ولفظه: "مَنْ لَبِس الحرير في الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ".

الحكم: إسناده ضعيف؛ لجهالة دَاوُد السَّرَّاج، وصدره صحيح لغيره.

٣٢٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ هُوَ أَبُو عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ


(١) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الزينة، باب لبس الحرير، رقم (٩٦٠٩، ٩٦١٠)، ٥/ ٤٧١.
(٢) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، رقم (١١١٩٥)، ٣/ ٢٣.
(٣) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الزينة، باب لبس الحرير، رقم (٩٦٠٩، ٩٦١٠)، ٥/ ٤٧١.
(٤) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم (٧٤٠٤)، ٤/ ٢١٢.
(٥) ابن حِبَّان، صحيح ابن حِبَّان، رقم (٥٤٣٧)، ١٢/ ٢٥٣.
(٦) البغوي، شرح السنة: كتاب اللّباس، باب تحريم لبس الحرير والدّيباج على الرجال، رقم (٣١٠١)، ١٢/ ٣.
(٧) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، رقم (٥٨٣٢)، ٧/ ١٥٠.
(٨) مسلم، صحيح مسلم: كتاب اللّباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، رقم (٢٠٧٣)، ٣/ ١٦٤٥.

<<  <   >  >>