للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِلَّا الْإِذْخِرَ" (١).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٢) عن أبي نُعَيم بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥) وأحمد (٦) من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.

وأخرج بعضه التِّرْمِذِيّ (٧) والنَّسائي (٨) وابن ماجه (٩) من من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، ولفظه: "من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدي".

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

٥٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ قَالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ، قَالَ: وَمَا رَأَيْتُهُ


(١) البغوي، معالم التنزيل، ٨/ ٥٧٥.
(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (١١٢)، ١/ ٣٣، وفي الديِّات، رقم (٦٨٨٠)، ٩/ ٥.
(٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب في اللُّقَطة، باب كيف تُعَرَّف لُقطة أهل مكة، رقم (٢٤٣٤)، ٣/ ١٢٥.
(٤) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (١٣٥٥)، ٢/ ٩٨٨.
(٥) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة، رقم (٢٠١٧)، ١/ ٦١٦.
(٦) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (٧٢٤١)، ٢/ ٢٣٨.
(٧) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الدّيات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، رقم (١٤٠٥)، ٤/ ٢١.
(٨) النَّسائي، المجتبى: كتاب القسامة، باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود، رقم (٤٧٨٥)، ٨/ ٣٨.
(٩) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الدّيات، باب من قُتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، رقم (٢٦٢٤)، ٢/ ٨٧٦.

<<  <   >  >>