للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معين: ليس به بأس وسئل عنه مرة، فقال: ضعيف، وقال مرة أخرى: ثقة (١)، وقال الدارقطني: لين كثير الخطأ، بصري يعتبر به (٢)، وقال ابن سعد: وكان فيه ضعف (٣)، قلت: فيه ضعف ورواياته عن الحسن مقبولة.

الحسن، هو: الحسن البصري واسم أبيه يسار (ت ١١٠ هـ)، اتفقوا على أنه ثقة إلا أنه كان يرسل كثيرًا ويدلس (٤).

عبد اللَّه بن مُغَفَّل، أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع وخمسين (٥).

[تخريج الحديث]

أخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٦).

وأخرجه أبو داود (٧) والتِّرْمِذِيّ (٨) والنَّسائي (٩) وابن ماجه (١٠) وأحمد (١١) من طرق عن الحسن البصري به.

وزاد التِّرْمِذِيّ وَالنَّسائي: "وما من أَهْل بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ من عَمَلِهِم كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْب غنم".

وقال التِّرْمِذِيّ: حديث حسن صحيح، وصحح شعيب الأرناؤوط روايات أحمد.


(١) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ١٥/ ٢٧٩.
(٢) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(٣) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٧/ ٢٧٧.
(٤) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص ١٦٠، وتهذيب الكمال للمزي، ٦/ ٩٥، والطبقات الكبرى لابن سعد، ٧/ ١٥٦، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٤/ ٥٦٣.
(٥) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص ٣٢٥.
(٦) البغوي، شرح السنة: كتاب الصيد والذبائح، باب قتل الكلب، رقم (٢٧٨٠)، ١١/ ٢١١.
(٧) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، رقم (٢٨٤٥)، ٢/ ١٢٠.
(٨) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الأحكام والفوائد، باب قتل الكلاب، رقم (١٤٨٦)، ٤/ ٧٨.
(٩) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصيد والذبائح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، رقم (٤٢٨٠)، ٧/ ١٨٥.
(١٠) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، رقم (٣٢٠٥)، ٢/ ١٠٦٩.
(١١) الإمام أحمد، المسند: حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -، رقم (١٦٨٣٤، ٢٠٥٦٦، ٢٠٥٦٧، ٢٠٥٨١، ٢٠٥٩٠)، ٤/ ٨٥، ٥/ ٥٤، ٥٦.

<<  <   >  >>