للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١) والنَّسائي (٢) والدارمي (٣) وأحمد (٤) من طرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة به.

وأخرجه التِّرْمِذِيّ (٥) وابن ماجه (٦) عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة به.

الحكم: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات، ويَعْلَى بن عُبَيْد ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين وهو هنا يروي عن الأعمش، والحديث صححه الألباني (٧)، وقال أبو عيسى التِّرْمِذِيّ في تعليقه على الحديث: حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة.

٧٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّيَانِيُّ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوْيَه، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (٨) بْنُ صَالِحٍ عن بَحِير بن سَعْد عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَكَانَ دَاوُدُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ" (٩).

[رجال السند]

حُمَيْد بن زَنْجُوْيَه وما دونه ثقات وقد سبقوا (١٠)، وعبد الله بن صالح، هو:


(١) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، رقم (٣٥٢٨، ٣٥٢٩)، ٢/ ٣١١.
(٢) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، رقم (٤٤٤٩)، ٧/ ٢٤٠.
(٣) الدارمي، سنن الدارمي: كتاب البيوع، باب في الكسب وعمل الرجل بيده، رقم (٢٥٧٩)، ٣/ ١٦٥١.
(٤) الإمام أحمد، المسند: حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، رقم (٢٥٦٥٢)، ٦/ ١٩٣.
(٥) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الأحكام، باب أن الوالد يأخذ من مال ولده، رقم (١٣٥٨)، ٣/ ٦٣٩.
(٦) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، رقم (٢٢٩٠)، ٢/ ٧٦٨.
(٧) الألباني، السلسلة الصحيحة، برقم (٢٥٦٤)، ٦/ ١٣٧، مشكاة المصابيح: برقم (٢٧٧٠)، ٢/ ٨٤٤.
(٨) الصحيح معاوية كما في من "شرح السنة" وكتب المتون والتراجم و"معالم التنزيل" طبعة دار إحياء التراث.
(٩) البغوي، معالم التنزيل، ١/ ٣٣٠.
(١٠) انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني، ص ٢٧ وما بعدها.

<<  <   >  >>