للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللَّهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا (١).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٢) عن الْحَسَن بن مُحَمَّد الصَّبَّاح بهذا الإسناد.

وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٣)، وأخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) وأبو داود (٦) وأحمد (٧) من طرق عن الحجّاج به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

٤٩٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: قَالَ: لَا وَلَكِنْ كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا يَبْتَغِي بِذَلِكَ مَرْضَاةَ أَزْوَاجِهِ (٨).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٩) عن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى بهذا الإسناد.

٤٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا


(١) البغوي، معالم التنزيل، ٨/ ١٦٢، والآيات من سورة التحريم، آية ١ - ٤.
(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، رقم (٥٢٦٧)، ٧/ ١٤٤.
(٣) البغوي، شرح السنة: كتاب الطلاق باب لفظ التحريم، رقم (٢٣٥٨)، ٩/ ٢٢٦.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان والنذور، باب إذا حرّم طعامه، رقم (٦٦٩١)، ٨/ ١٤١.
(٥) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، رقم (١٤٧٤)، ٢/ ١١٠٠.
(٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب في شراب العسل، رقم (٣٧١٤)، ٢/ ٣٦١.
(٧) الإمام أحمد، المسند: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رقم (٢٥٨٩٤)، ٦/ ٢٢١.
(٨) البغوي، معالم التنزيل، ٨/ ١٦٢.
(٩) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، رقم (٤٩١٢)، ٦/ ١٥٦.

<<  <   >  >>