للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والتِّرْمِذِيّ (٤) عن الزهري به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

٤٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ: قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}؟ قَالَتْ: بَلَى قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ (٥).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٦) عن مُحمّد بن يوسف بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٧)، وأخرجه البخاري (٨) ومسلم (٩) والنَّسائي (١٠) وابن ماجه (١١) وأحمد (١٢) من طرق عن سفيان به.


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، رقم (٥٣٥٨)، ٧/ ٦٣. وفى فرض الخمس (٣٠٩٤)، ٤/ ٧٩. وفى الفرائض (٦٧٢٨)، ٨/ ١٤٩. وفى الاعتصام بالكتاب، رقم (٧٣٠٥)، ٩/ ٩٨.
(٢) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب حكم الفيء، رقم (١٧٥٧)، ٣/ ١٣٧٦.
(٣) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج، باب في صفايا رسول الله - سبحانه وتعالى - من الأموال، رقم (٢٩٦٣)، ٢/ ١٥٤.
(٤) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب السير، باب ما جاء في تركة رسول، رقم (١٦١٠)، ٤/ ١٥٨.
(٥) البغوي، معالم التنزيل، ٨/ ٧٥، والآية من سورة الحشر، آية ٧.
(٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}، رقم (٤٨٨٦)، ٦/ ١٤٧.
(٧) البغوي، شرح السنة: كتاب اللّباس، باب النهي عن وصل الشعر والوشم، رقم (٣١٩٠)، ١٢/ ١٠٣.
(٨) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}، رقم (٤٨٨٧)، ٦/ ١٤٨، وفي اللّباس، رقم (٥٩٤٣، ٥٩٤٨)، ٧/ ١٦٦، ١٦٧.
(٩) مسلم، صحيح مسلم: كتاب اللّباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم (٢١٢٥)، ٣/ ١٦٧٨.
(١٠) النَّسائي، المجتبى: كتاب الزينة، باب المتنمصات، رقم (٥٠٩٩)، ٨/ ١٤٦.
(١١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب الواصلة والواشمة، رقم (١٩٨٩)، ١/ ٦٤٠.
(١٢) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، رقم (٤١٢٩، ٤٢٣٠)، ١/ ٤٣٣، ٤٤٣.

<<  <   >  >>