للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (١).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٢) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٣)،

وأخرجه البخاري (٤) وأخرجه مسلم (٥) من طريق عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل به.

وأخرجه التِّرْمِذِيّ (٦) وأحمد (٧) من طرق عن منصور والأعمش به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

المرويَّات الواردة في سورة الشعراء

٣٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: الدُّخَانُ، وَالْقَمَرُ، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ" (٨).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٩) عن عمر بن حفص بهذا الإسناد.


(١) البغوي، معالم التنزيل، ٦/ ٩٦.
(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الديات، باب من يقتل مؤمنًا خطأ، رقم (٦٨٦١)، ٩/ ٢.
(٣) البغوي، شرح السنة: كتاب الايمان، باب الكبائر، رقم (٤٢)، ١/ ٨٢.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسيرالقرآن، باب قوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} [البقرة: ٢٢]، رقم (٤٤٧٧)، ١٦/ ١٨. وفى تفسير القرآن، رقم (٧٥٣٢)، ٩/ ١٥٥.
(٥) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الايمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، رقم (٨٦)، ١/ ٩٠.
(٦) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الفرقان، رقم (٣١٨٣)، ٩/ ٢.
(٧) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، رقم (٣٦١٢)، ١/ ٣٨٠.
(٨) البغوي، معالم التنزيل، ٦/ ١٠١.
(٩) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {فسوف يكون لزاما} [الفرقان: ٧٧]، رقم (٤٧٦٧)، ٦/ ١١٠.

<<  <   >  >>