(٢) ابن كثير، التَّكْميل في الجَرْح والتَّعْدِيل ومَعْرِفة الثِّقَات والضُّعفاء والمجَاهِيل] مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، ط ١، ١٤٣٢ هـ[، ١/ ١٧١. (٣) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ١٠/ ٢٨٩، ٢/ ٤٣٤. (٤) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ١٠/ ٢٨٨. (٥) ابن حجر، تقريب التهذيب، ١/ ٥٤٥. (٦) الدارمي، المسند المعروف بسنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني] دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط ١/ ١٤١٢ هـ[: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (١١٥١)، ١/ ٧٢٢. (٧) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب من وقع على امرأته وهي حائض، رقم (٦٥٠)، ١/ ٢١٣. (٨) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، رقم (٣٤٧٣)، ١/ ٣٦٧. (٩) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، رقم (٢٦٤)، ١/ ١١٨، وفي النكاح، رقم (٢١٦٨)، ١/ ٦٥٧. (١٠) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضا، رقم (٦٤٠)، ١/ ٢١٠. (١١) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها، رقم (٢٨٩)، ١/ ١٥٣. (١٢) الدارمي، سنن الدارمي: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (١١٤٦)، ١/ ٧٢٠. (١٣) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، رقم (٢٠٣٢)، ١/ ٢٢٩، ٢٣٠. (١٤) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم (٦١٢)، ١/ ٢٧٨.