للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث ضعيفًا (١)، وقال ابن حزم: ليس بالقوي، سقط الاحتجاج به (٢)، وذكر ابن حجر له أحاديث فيها اضطراب أو مخالفة رواها عنه الحكم بن عتيبة (٣)، وقال أحمد: لم يسمع الحكم ذلك من مقسم إلا أربعة أحاديث وأما غير ذلك فأخذها من كتاب (٤)، وقال ابن حجر: صدوق وكان يرسل (٥). قلت: الحاصل أن الرجل وثّق، ورواية الحكم عنه ليست سماعًا، والأحاديث التي أخذت عليه هي من رواية الحكم عنه؛ فهو في رتبة الاحتجاج به، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان يرسل.

[تخريج الحديث]

أخرجه الدارمي (٦) من طريق أبي جعفر الرازي به.

وأخرجه ابن ماجه (٧) وأحمد (٨) من طرق عن عبد الكريم به.

وأخرجه أبو داود (٩) وابن ماجه (١٠) والنَّسائي (١١) والدارمي (١٢) وأحمد (١٣) والحاكم (١٤) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم بنحوه. ولفظه: "في الذي يأتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار".


(١) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٦/ ٢٣.
(٢) ابن كثير، التَّكْميل في الجَرْح والتَّعْدِيل ومَعْرِفة الثِّقَات والضُّعفاء والمجَاهِيل] مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، ط ١، ١٤٣٢ هـ[، ١/ ١٧١.
(٣) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ١٠/ ٢٨٩، ٢/ ٤٣٤.
(٤) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ١٠/ ٢٨٨.
(٥) ابن حجر، تقريب التهذيب، ١/ ٥٤٥.
(٦) الدارمي، المسند المعروف بسنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني] دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط ١/ ١٤١٢ هـ[: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (١١٥١)، ١/ ٧٢٢.
(٧) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب من وقع على امرأته وهي حائض، رقم (٦٥٠)، ١/ ٢١٣.
(٨) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، رقم (٣٤٧٣)، ١/ ٣٦٧.
(٩) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، رقم (٢٦٤)، ١/ ١١٨، وفي النكاح، رقم (٢١٦٨)، ١/ ٦٥٧.
(١٠) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضا، رقم (٦٤٠)، ١/ ٢١٠.
(١١) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها، رقم (٢٨٩)، ١/ ١٥٣.
(١٢) الدارمي، سنن الدارمي: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (١١٤٦)، ١/ ٧٢٠.
(١٣) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، رقم (٢٠٣٢)، ١/ ٢٢٩، ٢٣٠.
(١٤) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم (٦١٢)، ١/ ٢٧٨.

<<  <   >  >>