للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان

٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (١) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: "هَاتِ بَيِّنَتَكَ أَوْ يَمِينَهُ " قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" (٢).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٣) عن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل بهذا الإسناد.

وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٤).

وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) وابن ماجه (٧) وأحمد (٨) من طرق عن أبي وائل به.


(١) سورة آل عمران، آية ٧٧.
(٢) البغوي، معالم التنزيل، ٢/ ٥٧.
(٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا {، رقم (٦٦٧٦)، ٨/ ١٣٧، وفي الشهادات، رقم (٢٦٧٣)، ٣/ ١٧٩.
(٤) البغوي، شرح السنة: كتاب الإمارة والقضاء، باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رقم (٢٥٠٠)، ١٠/ ٩٩.
(٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المساقة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، رقم (٢٣٥٦)، ٣/ ١١٠، ورقم (٢٣٦٩)، ٣/ ١١٢، وفي الخصومات، رقم (٢٤١٦)، ٣/ ١٢١، وفي الرهن، رقم (٢٥١٥)، ٣/ ١٤٣، وفي الشهادات، رقم (٢٦٦٦)، ٣/ ١٧٧، ورقم (٢٦٦٩)، ٣/ ١٧٨، ورقم (٢٦٧٦)، ٣/ ١٧٩، وفي تفسير القرآن، رقم (٤٥٤٩)، ٦/ ٣٤، وفي الإيمان والنذور، رقم (٦٦٥٩)، ٨/ ١٣٤.
(٦) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (١٣٨)، ١/ ١٢٢.
(٧) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا، رقم (٢٣٢٣)، ٢/ ٧٧٨.
(٨) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، رقم (٣٥٧٦، ٣٥٩٧، ٤٠٤٩، ٤٢١٢، ٤٣٩٥)، ١/ ٣٧٧، ٣٧٩، ٤٢٦، ٤٤٢، ٤٦٠، ورقم (٢١٨٨٦، ٢١٨٩٠، ٢١٨٩١، ٢١٨٩١، ٢١٨٩٣)، ٥/ ٢١١، ٢١٢.

<<  <   >  >>