(٢) البغوي، معالم التنزيل، ٢/ ٢٤٥، والآية من سورة النساء، آية ٦٥. (٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (٢٧٠٨)، ٣/ ١٨٧. (٤) البغوي، شرح السنة: كتاب الإمارة والقضاء، باب ترتيب سقي الأراضي بين الشركاء، رقم (٢١٩٤)، ٨/ ٢٨٣. (٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (٢٧٠٨)، ٣/ ١٨٧. (٦) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -، رقم (٢٣٥٧)، ٤/ ١٨٢٩. (٧) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، رقم (١٣٦٣)، ٣/ ٦٤٤. (٨) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، رقم (٥٤٠٧)، ٨/ ٢٣٨. (٩) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: في افتتاح الكتاب، باب تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتغليظ على من عارضه، رقم (١٥)، ١/ ٧. (١٠) الإمام أحمد، المسند: مسند الزبير بن العوام - رضي الله عنه -، رقم (١٤١٩)، ١/ ١٦٥، ورقم (١٦١٦١)، ٤/ ٤.