للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الألباني (١) والأرناؤوط، والصحيح هو: أن عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير، كما صححه الألباني (٢) والأرناؤط والحاكم. والله أعلم.

٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا" (٣).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٤) عن عُثْمَان بن أبي شَيْبَة وعَلِيّ بن عَبْد اللَّه بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٥) وأبو داود (٦) والتِّرْمِذِيّ (٧) وأحمد (٨) من طرق عن منصور به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

٥٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا مُسَدَّدٌ أَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي


(١) الألباني، ضعيف أبي داود الأم] مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط ١، ١٤٢٣ هـ[، رقم (٤١)، ١/ ١٠٩، وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (٤٥٢٩)، ١٠/ ٣٢.
(٢) الألباني، صحيح أبي داود الأم، رقم (٢٥٧)، ٢/ ١٥.
(٣) البغوي، معالم التنزيل، ١/ ٢٦١.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، رقم (٦٣٨٨)، ٨/ ٨٢، وفي الوضوء، رقم (١٤١)، ١/ ٤٠، وفي بدء الخلق، رقم (٣٢٧١، ٣٢٨٣)، ٤/ ١٢٤، وفي النكاح، رقم (٥١٦٥)، ٧/ ٢٣.
(٥) مسلم، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، رقم (١٤٣٤)، ٢/ ١٠٥٨.
(٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، رقم (٢١٦١)، ١/ ٦٥٥.
(٧) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب النكاح، باب ما يقول إذا دخل على أهله، رقم (١٠٩٢)، ٣/ ٤٠١.
(٨) الإمام أحمد، المسند: مسند عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب - رضي الله عنه -، رقم (١٨٦٧)، ١/ ٢١٦.

<<  <   >  >>