للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا" (١).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٢) عن يُوسُف بن مُوسَى بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٣).

وأخرجه البخاري (٤) وأبو داود (٥) والنَّسائي (٦) وابن ماجه (٧) من طرق عن هشام بن عروة به.

١٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا قُتَيْبَةُ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمَّعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهُمَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (٨).

تخريج الحديث:


(١) البغوي، معالم التنزيل، ٣/ ١٨٣.
(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، رقم (٧٣٩٨)، ٩/ ١١٩.
(٣) البغوي، شرح السنة: كتاب الصيد والذبائح، باب ما يجوز الصيد به، رقم (٢٧٦٩)، ١١/ ١٩٤.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧)، ٣/ ٥٤، وفي الذبائح والصيد، رقم (٥٥٠٧)، ٧/ ٩٢.
(٥) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الذبائح، ما جاء في أكل اللحم لايدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، رقم (٢٨٢٩)، ٢/ ١١٤.
(٦) النَّسائي، المجتبى: كتاب الضحايا، ذبيحة من لم يعرف، رقم (٤٤٣٦)، ٧/ ٢٣٧.
(٧) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الذبائح، باب التسمية عند الذبح، رقم (٣١٧٤)، ٢/ ١٠٥٩.
(٨) البغوي، معالم التنزيل، ٣/ ٢٠٠.

<<  <   >  >>