(٢) الألباني، السلسة الضعيفة، رقم (١١٥٦)، ٣/ ٢٩٧. (٣) البغوي، معالم التنزيل، ٢/ ٢٤٠. (٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة للإمام، رقم (٢٩٥٥)، ٤/ ٥٠، وفي الأحكام، رقم (٧١٤٤)، ٩/ ٦٣. (٥) البغوي، شرح السنة: كتاب الإمارة والقضاء، باب الطاعة في المعروف، رقم (٢٤٥٣)، ١٠/ ٤٢. (٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم (٧١٤٤)، ٩/ ٦٣. (٧) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم (١٨٣٩)، ٣/ ١٤٦٩. (٨) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الإمارة، رقم (٢٦٢٦)، ٢/ ٤٧. (٩) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الجهاد، باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رقم (١٧٠٧)، ٤/ ٢٠٩. (١٠) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيعة، جزاء من أمر بمعصية فأطاع، رقم (٤٢٠٦)، ٧/ ١٦٠. (١١) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، رقم (٤٦٦٨)، ٢/ ١٧.