للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) والنَّسائي (٣) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٤).

وأخرجه البخاري (٥) وأبو داود (٦) والتِّرْمِذِيّ (٧) وابن ماجه (٨) وأحمد (٩) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

١٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ ثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمْعَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الرَّيَّانِيُّ أَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوْيَه أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ" (١٠).

[رجال السند]

حُمَيْد بن زَنْجُوْيَه وما دونه ثقات، وقد سبقوا (١١)، ومن فوقه رجال مسلم، النَّضْر بن شُمَيْل سبق (١٢) وهو ثقة، وهشام، هو: هشام بن حسان الأزدي القردوسي، أبو عبد


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (٢٢٣٦)، ٣/ ٨٤.
(٢) مسلم، صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (١٥٨١)، ٣/ ١٢٠٧.
(٣) النَّسائي، المجتبى: كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة، رقم (٤٢٥٦)، ٧/ ١٧٧، وفي البيوع، رقم (٤٦٦٩)، ٧/ ٣٠٩.
(٤) البغوي، شرح السنة: كتاب الحج، باب تحريم ثمن الخمر والميتة، رقم (٢٠٤٠)، ٨/ ٢٦.
(٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، قوله تعالى: {وَيُونُسَ، وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى العَالَمِينَ} [الأنعام: ٨٦]، رقم (٤٦٣٣)، ٦/ ٥٧.
(٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٦، ٣٤٨٧)، ٢/ ٣٠١.
(٧) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، رقم (١٢٩٧)، ٣/ ٥٩١.
(٨) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب التجارات، باب مالا يحل بيعه، رقم (٢١٦٧)، ٢/ ٧٣٢.
(٩) الإمام أحمد، المسند: مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، رقم (١٤٥١٢، ١٤٥٣٥)، ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦.
(١٠) البغوي، معالم التنزيل، ٣/ ٢٠٨.
(١١) انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني، ص ٢٧ وما بعدها.
(١٢) انظر: الحديث رقم ٦.

<<  <   >  >>