للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١) والنَّسائي (٢) من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

٣٧٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ (٣).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٤) عن سليمان بن حرب بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٥).

وأخرجه البخاري (٦) ومسلم (٧) وأبو داود (٨) وابن ماجه (٩) وأحمد (١٠) من طرق عن حمّاد بن زيد به.

وأخرجه أحمد (١١) من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.


(١) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته، رقم (١٤٧٧)، ٢/ ١١٠٣.
(٢) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب في المخيرة تختار زوجها، رقم (٣٤٤٢)، ٦/ ١٦١.
(٣) البغوي، معالم التنزيل، ٦/ ٣٥٧.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (٥١٦٨)، ٧/ ٢٤.
(٥) البغوي، شرح السنة: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (٢٣١١)، ٩/ ١٣٧.
(٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (٥١٧١)، ٧/ ٢٤.
(٧) مسلم، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، رقم (١٤٢٨)، ٢/ ١٠٦٤.
(٨) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الاطعمة، باب فى استحباب الوليمة، رقم (٣٧٤٣)، ٢/ ٣٦٨.
(٩) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (١٩٠٨)، ١/ ٦١٥.
(١٠) الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، رقم (١٣٤٠٢)، ٣/ ٢٧٧.
(١١) الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، رقم (١٢٧٨٢)، ٣/ ١٧٢.

<<  <   >  >>