للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٢) عن يُوسُف بن رَاشِد بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٣)، وأخرجه مسلم (٤) من طريق سُفيان الثَّوْرِيّ به.

وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) وأبو داود (٧) والتِّرْمِذِيّ (٨) من طرق عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

١٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يُقْرُونَنَا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ


(١) البغوي، معالم التنزيل، ٢/ ٢٩٧.
(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر، رقم (٥٢١٤)، ٧/ ٣٤.
(٣) البغوي، شرح السنة: كتاب النكاح، باب تخصيص الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا وثلاث إن كانت ثيبا، رقم (٢٣٢٦)، ٩/ ١٥٤.
(٤) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (١٤٦١)، ٢/ ١٠٨٤.
(٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر، رقم (٥٢١٣)، ٧/ ٣٤.
(٦) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (١٤٦١)، ٢/ ١٠٨٤.
(٧) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في المقام عند البكر، رقم (٢١٢٤)، ١/ ٦٤٦.
(٨) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب النكاح، باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، رقم (١١٣٩)، ٣/ ٤٤٥.

<<  <   >  >>