للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأب وأم لأن نصفه حر والنصف الثاني للأخ للأب

وقوله: رجل ترك ثلاثة بنين أحدهم حر ونصف الآخر حر ... الخ

وعقد أبوابا: ميراث الملاعنة في قول ابن مسعود وعلي ...

وللأرحام في قول ابن مسعود ... الخ.

وكثيرًا ما يذكر يحيى اختياره من بين ما يورده من الروايات، معبرًا عن ذلك، بقوله: " وبه يأخذ يحيى" ومن ذلك:

أنه أورد عدة روايات في نفقه المطلقة ثلاثًا وسكنها، ثم أورد الرواية عن عمر - رضي الله عنه - بأن لها السكنى والنفقة، وقال على إثرها: " وبه يأخذ يحيى ". (١)

كما ساق يحيى عدة روايات تتعلق بنفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، وفي آخرها أورد رواية عن جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء، قالوا: الحامل المتوفى عنها لا نفقه لها ثم قال: "وبه يأخذ يحيى". (٢)

ومن رواياته في النسخ:

ما تقدم في قوله {ما كان للنبي والذين آمنوا ... .الجحيم} (٣)

قال: أخبرنا سعيد عن قتادة وهشام عن قتادة قال: كان أنزل في سورة بني إسرائيل {وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} (٤) ثم أنزل هذه الآية {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} (٥) إلى آخر الآية، فلا ينبغي لمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين ولا يقول: رب ارحمهما. (٦)

وللمؤلف استطرادات في بعض الأحيان سوى ماتقدم في الفقهيات ومن ذلك إطالته في الحديث عن الجمعة وخطبتها في تفسير سورة الجمعة فساق أحاديث وآثارا جانبية لا علاقة لها بالتفسير ومنها قوله:

ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن قالت: حفظت هذه السورة ق: والقرآن المجيد من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ظهر قلب وهو على المنبر كل يوم جمعة. (٧)


(١) ق: ٥٣.
(٢) ق: ٥٣ وانظر أيضا ق: ٢٠.
(٣) التوبة: ١١٣.
(٤) الإسراء: ٢٣ - ٢٤.
(٥) التوبة: ١١٣.
(٦) سبق تخريجه وتخريج الآيات في موقف المؤلف من تفسير القرآن بأقوال السلف.
(٧) ابن لهيعة مشهور وفيه كلام كثير، وعبد ربه قال الحافظ: ثقة (التقريب ٣٧٨٦) وأخت عمرة هي أم حارثة بنت النعمان وقد أخرج حديثها هذا غير واحد من طرق أخرى ومنهم مسلم - كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة ٢/ ٥٩٥ من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها به نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>