للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى {إلا من اغترف غرفة بيده} (١) قال: قال بعض المفسرين: وهي تقرأ على وجهين بفتح الغين ورفعها: {غَرفة} و {غُرفة} فمن قرأها غَرفة فهو يعني الغرفة التي اغترف مرة واحدة كما تقول: إلا من فعل الفعلة. ومن قرأها غُرفة فهو يعني الغرفة بعينها ملء اليد وبعضهم يقرأها بمقرأ ثالث: إلا من اغترف غِرفة يقول: إلا من فعل فعلة اغترف اغترافًا. (٢)

ويذكر القراءات الشاذة مثل {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك} (٣) قال: ذكروا عن الحسن أنه كان يقرؤها وإله أبيك. (٤)

[عاشرا: موقفه من الفقه والأصول]

ومن المواضع الفقهية في تفسيره - وهو مما يؤكد سطوه على تفسير ابن سلام - قوله: {ومما رزقناهم ينفقون} (٥) يعني الزكاة المفروضة على ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والبر والشعير، والتمر والزبيب. وفي قول الحسن وغيره من أصحابنا: وما سوى ذلك فليس فيه زكاة حتى يباع فتكون فيه زكاة الأموال يزكيه مع ماله إذا زكى إذا كان له مال. وبعض أصحابنا يجعل الذرة مع البر والشعير. وقد فسرنا ذلك في أحاديث الزكاة.

ولا يعرف لهود الهواري كتاب في الحديث ويبدو أن هذه الجملة من تفسير ابن سلام نقلت حرفيًا وأراد بها كتابه الجامع الذي صنفه في الحديث وقد رجح ذلك المحقق (٦).

وفي قوله تعالى: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (٧) أضرب صفحًا عن ذكر شيء من الآثار التي تنهى عن قتل النساء والصبيان لأن الخوارج يرون جواز ذلك فقال: {ولا تعتدوا} أي في حربكم فتقتلوا من لا يقاتلونكم، وتقتلوا من قد آمنتموه وتحرم بحرمتكم {إن الله لا يحب المعتدين} ثم أمر بقتالهم في سورة براءة فقال: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (٨)

ومن مواضع ترجيحه لمذهبه كلامه في الصلاة لغير القبلة. (٩)


(١) البقرة: ٢٤٩.
(٢) ١/ ٢٣٦.
(٣) البقرة: ١٣٣.
(٤) ١/ ١٠٥.
(٥) البقرة: ٣.
(٦) ١/ ٨٢.
(٧) البقرة: ١٩٠.
(٨) التوبة: ٥.
(٩) ١/ ١٣٩ - ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>