للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحيانا للقراءات ومن ذلك قوله:

{إن في ذلك لآيات للعالمين} (١) وحسب قراءة "العالمين" بفتح اللام كما في قراءة ورش عندنا يكون المعنى أن التعرف على هذه الآيات الكونية والبشرية في متناول عموم الخلق لا يختص به فريق دون فريق لأنه على مرأى ومسمع منهم جميعا.

وتروى فيه قراءة أخرى بكسر اللام وطبقا لهذه القراءة الثانية يكون المعنى أن الذين يدركون أسرار هذه الآيات ويستخلصون منها النتائج القريبة والبعيدة الجامعة بين العلم والإيمان هم الذين بلغوا درجة كافية من العلم ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في آية أخرى: {ومايعقلها إلا العالمون} (٢)

عاشرا: موقفه من الفقه والأصول (٣):

والمؤلف يتعرض للفقهيات بطريقة إجمالية:

ومن ذلك قوله:

وإنما يباح الفطر للمسافر إذا لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر بالمكان الذي انتقل إليه، فإذا نوى الإقامة به أربعة أيام فأكثر لزمه الصيام منذ وصوله، ولم يجز له الفطر. وقد اعتبر علماء الإسلام في حكم المريض: المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على نفسهما من الصيام أو خافت الأولى على حملها والثانية على رضيعها ... أما الذين فقدوا القدرة على الصيام، كالشيخ الهرم الذي بلغ من الكبر عتيا، والمرأة الكبيرة التي عجزت عن الإمساك؛ فقد رخص الإسلام لهما ولمن ماثلهما بالإفطار، على أن يقوموا بإطعام مسكين واحد، فدية عن كل يوم، ولا قضاء عليهم بالمرة ... (٤).

ويقول:

واتفق الإمامان مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما على اشتراط الصوم في الاعتكاف استنادا إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اعتكف وصم" (٥) (٦).


(١) الروم: ٢٢.
(٢) العنكبوت: ٤٣، التيسير ٥/ ٣٠ - ٣١.
(٣) وانظر من مواضع تعرضه للفقهيات: التيسير ١/ ٣٣٠، ٦/ ٢٥٦، ٢٥٧.
(٤) التيسير١/ ١٠٩.
(٥) أخرجه أبو داود - كتاب الصوم - باب المعتكف يعود المريض ٢/ ٣٣٤ عن ابن عمر. وقال الألباني: صحيح دون قوله: وصم. وقال الشوكاني: أخرجه أبو داود ... من طريق عبد الله بن بديل ولكنه ضعيف (انظر نيل الأوطار ٤/ ٣٦٠).
(٦) التيسير١/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>