للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسكرا.

قال: ومذهب مالك أن جميع ما يصدر عن السكران من طلاق وقذف وقتل وزنى وسرقة كله يلزمه ويؤاخذ به وهي أول مسألة في العتبية من النكاح الأول.

قيل له: إنما هذا اللزوم بعد تحريم الخمر وقد كانت حين إذ حلالا فيعذر شاربها؟

فقال: حفظ العقول من الكليات الخمس الذي اتفقت جميع الملل عليها فالسكر حرام وإنما كان يجوز فيها ما لا يسكر. (١)

وفي قوله تعالى {وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو} (٢)

قال ابن عطية: المخاطب بالهبوط آدم وحواء وإبليس والحية؟ وقال الحسن: آدم وحواء والوسوسة. قال ابن عرفة: أي عدو الوسوسة. وقال غيره: والحية لأن إبليس قد كان أهبط. (٣)

وفي قوله: {هاروت وماروت} (٤) قال: قال ابن عطية: روي أنهما ملكان اختصمت إليهما امرأة وحكى القصة وضعفه ابن عطية من جهة السند.

قال ابن عرفة: بل هو ضعيف من جهة الاستدلال فإنه قد قام الدليل على عصمة الملائكة، ولا يقال: إنهما كانا معصومين ثم انتقت العصمة عنهما حينئذ فإن ذلك إنما هو فيمن يتصف بالحفظ لابالعصمة، فيصح أن يحفظ تارة دون تارة، أما العصمة فلا تزول عمن ثبتت له أبدًا. وقد كان الشيوخ يخطئون ابن عطية في هذا الموضوع لأجل ذكره هذه الحكاية ونقل بعضهم عن القرافي: أن مالكًا أنكر ذلك في حق هاروت وماروت. (٥)

وفي قصة بقرة بني إسرائيل لم يتعرض لتفاصيلها ومر عليها مرور الكرام. (٦)

[ثامنا: موقفه من اللغة]

لقد عني ابن عرفة باللغويات ومن ذلك وضع الحروف في الجملة القرآنية وأهميته في تصوير المعنى، ومن ذلك قوله:

الألف واللام في {الحمد} (٧)


(١) تفسير ابن عرفة ١/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٢) البقرة: ٣٦.
(٣) تفسير ابن عرفة ١/ ٢٦٣.
(٤) البقرة: ١٠٢.
(٥) تفسير ابن عرفة ١/ ٣٨٦.
(٦) تفسير ابن عرفة ١/ ٣٢٢.
(٧) الفاتحة: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>